المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.89.563 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.563 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل إنجاز تحاليل مختبرية في الميدان الفلاحي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث إعانة مالية يستفيد منها الفلاحون من أجل إنجاز التحاليل المختبرية في الميدان الفلاحي الوارد بيانها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم.
- المادة الثانيةيحدد مبلغ الاعانة المحدثة بهذا المرسوم ومقدارها الاقصى بقرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المادة الثالثةتدفع الاعانة المشار اليها أعلاه إلى المختبرات التي يعينها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتستنزل هذه المختبرات مبلغ الاعانة من أجرة التحليل.
- المادة الرابعةيحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بقرار الاجراءات الواجب استيفاؤها للاستفادة من الاعانة المشار اليها أعلاه.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.