مادةmadda
مرسوم رقم 2.89.590

مرسوم رقم 2.89.590 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافيٍ تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل

مرسوم بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافيٍ تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يستثنى من نظام الربح الجزافي عملا بأحكام البند «أ» من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:

الصيادلة؛

الناشرون؛

الكتبيون؛

الطابعون؛

منتجو الافلام السينمائية؛

تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛

تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛

معشرو الجمارك؛

المجزئون والمستثمرون العقاريون؛

المتاجرون في العقارات؛

سماسرة ووسطاء التامين؛

الممثلون التجاريون المستقلون؛

أرباب الفنادق؛

مستغلو المصحات؛

مستغلو القاعات السينمائية؛

مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛

مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛

المقاولون في الأعمال المعلوماتية؛

أرباب مؤسسات التأمين؛

مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛

أرباب وكالات الأسفار؛

مديرو الأملاك؛

الأطباء؛

الجراحون؛

البيطريون؛

جراحو الأسنان؛

الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛

مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛

الدلاكون؛

المهندسون المعماريون؛

الطوبوغرافيون؛

المساحون؛

المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛

المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب؛

المحاسبون؛

الخبراء المحاسبون؛

الموثقون.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1410 (4 ديسمبر 1989).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.