المادة الأولى
ف 1يستثنى من نظام الربح الجزافي عملا بأحكام البند «أ» من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:
ف 2الصيادلة؛
ف 3الناشرون؛
ف 4الكتبيون؛
ف 5الطابعون؛
ف 6منتجو الافلام السينمائية؛
ف 7تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات؛
ف 8تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات؛
ف 9معشرو الجمارك؛
ف 10المجزئون والمستثمرون العقاريون؛
ف 11المتاجرون في العقارات؛
ف 12سماسرة ووسطاء التامين؛
ف 13الممثلون التجاريون المستقلون؛
ف 14أرباب الفنادق؛
ف 15مستغلو المصحات؛
ف 16مستغلو القاعات السينمائية؛
ف 17مستغلو مدارس التعليم الخاصة؛
ف 18مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات؛
ف 19المقاولون في الأعمال المعلوماتية؛
ف 20أرباب مؤسسات التأمين؛
ف 21مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية؛
ف 22أرباب وكالات الأسفار؛
ف 23مديرو الأملاك؛
ف 24الأطباء؛
ف 25الجراحون؛
ف 26البيطريون؛
ف 27جراحو الأسنان؛
ف 28الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة؛
ف 29مستغلو مختبرات التحاليل الطبية؛
ف 30الدلاكون؛
ف 31المهندسون المعماريون؛
ف 32الطوبوغرافيون؛
ف 33المساحون؛
ف 34المقاولون في الأعمال الطبوغرافية؛
ف 35المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب؛
ف 36المحاسبون؛
ف 37الخبراء المحاسبون؛
ف 38الموثقون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.89.590 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.590 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافيٍ تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيستثنى من نظام الربح الجزافي عملا بأحكام البند «أ» من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.