مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.1018

مرسوم رقم 2.90.1018 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 12 من القانون المالي لسنة 1991 رقم 56.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1411 (31 ديسمبر 1990)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الأولى 1411 (20 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1991.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1991 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1411 (31 ديسمبر 1990).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.