مادة madda
FR

يفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1991.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.1018 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.1018 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه إبرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1991.
  2. المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1991 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنب
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد