مرسوم رقم 2.90.191 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
مرسوم يتعلق بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) بإحداث صندوق التجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة تنفيذ عملياته.
المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فوائد أو أقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1410 (14 مارس 1990).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.