المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.90.191 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.191 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف ا
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فوائد أو أقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.