المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.191 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.191 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال، ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف ا
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فوائد أو أقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.