مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
مرسوم لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.5 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
يكون مقر صندوق تجهيز الجماعات المحلية بالرباط.
ولصندوق تجهيز الجماعات المحلية أن يحدث مندوبيات عبر المملكة.
المادة 2
يتولى الوزير المكلف بالداخلية الوصاية على صندوق تجهيز الجماعات المحلية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بمقتضى القوانين والانظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
المادة 3
يرأس مجلس ادارة صندوق تجهيز الجماعات المحلية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض.
- –ويضم المجلس بالإضافة الى ذلك الأعضاء التالي ذكرهم:
- –ممثلان لوزارة الداخلية؛
- –ممثلان الوزارة المالية؛
- –ممثل لوزارة الصحة العمومية؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –ممثل لوزارة الطاقة والمعادن؛
- –والي بنك المغرب أو ممثله؛
- –المدير العام لصندوق الابداع والتدبير أو ممثله؛
- –ثمانية مستشارين جماعيين يعينون بمقرر لوزير الداخلية وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.
واذا حال عائق دون حضور أحد الوزراء أعضاء مجلس الادارة ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض.
ويمكن أن يدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس كل سلطة حكومية تهمها المسائل المدرجة في جدول أعماله.
ويقوم مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية بسكريتارية اجتماعات مجلس الادارة.
ويحضر مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية وفقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90.
وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادة 4
وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –يحصر البرنامج العام السنوي للقروض ويعرضه على كل من وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليه؛
- –يحدد كل سنة أنظمة القروض فيما يخص كل قطاع ممول وكل فئة من المستحقين ويعرضها على وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليها؛
- –يحصر الميزانية وكيفية التمويل وكذا حسابات السنة المالية المنصرمة والحساب التقديري للاستغلال وبيت في تخصيص النتائج؛
- –بيت في قبول كل قيمة معدومة ويعرض ذلك على وزير الداخلية ووزير المالية قصد الموافقة عليه؛
- –يرخص لمدير الصندوق في شراء العقارات وإبرام الاقتراضات؛
- –يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق ويعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها اليه رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الصندوق ومرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 اكتوبر الدراسة وحصر ميزانية الصندوق والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
المادة 6
تشتمل لجنة القرض التابعة لصندوق تجهيز الجماعات المحلية بالإضافة إلى مدير الصندوق بصفته رئيسا على:
- –ممثلين يعينهما وزير الداخلية؛
- –ممثلين يعينهما وزير المالية؛
- –ممثل بعينه والي بنك المغرب؛
- –ممثل يعينه المدير العام الصندوق الإيداع والتدبير.
ويمكن أن تضم لجنة القرض اليها بصفة استشارية ممثلين لكل وزارة أو مؤسسة أو هيئة ترى فائدة في الاستنارة بأرائهم.
المادة 7
تجتمع لجنة القرض بدعوة من مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية كلما دعت الحاجة الى ذلك ومرة واحدة في الشهر على الاقل.
ويمكن أن تجتمع لجنة القرض بطلب مكتوب من أحد أعضائها متى استلزمت الظروف ذلك، وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم يعترض على ذلك ممثلا وزير الداخلية أو وزير المالية.
المادة 8
يدير مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية جميع مصالح الصندوق وينسق نشاطها، ويعمل باسم الصندوق ويقوم أو برخص في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدف الصندوق في دائرة احترام مقررات مجلس الإدارة وان اقتضى الحال مقررات اللجان المحدثة في حظيرة الصندوق، ويمثل الصندوق ازاء الدولة وأي شخص آخر من الاشخاص الجاري عليهم القانون العام أو الخاص ويقوم بجميع الاعمال التحفظية.
ويقيم الدعاوي القضائية ويدافع عنها.
ويوظف ويعين مستخدمي الصندوق وفق الاحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وبوصفه أمرا بالصرف يلتزم المدير بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على أمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق وموارده.
المادة 9
يعين وزير المالية مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.
المادة 10
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.60.012 الصادر في 16 من رجب 1379 (15 يناير 1960) بتحديد كيفية تسيير صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
المادة 11
يسند إلى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1413 (14 ديسمبر 1992).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.