مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس ادارة صندوق تجهيز الجماعات المحلية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض.

  1. –ويضم المجلس بالإضافة الى ذلك الأعضاء التالي ذكرهم:
  2. –ممثلان لوزارة الداخلية؛
  3. –ممثلان الوزارة المالية؛
  4. –ممثل لوزارة الصحة العمومية؛
  5. –ممثل للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
  6. –ممثل لوزارة الطاقة والمعادن؛
  7. –والي بنك المغرب أو ممثله؛
  8. –المدير العام لصندوق الابداع والتدبير أو ممثله؛
  9. –ثمانية مستشارين جماعيين يعينون بمقرر لوزير الداخلية وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.

ف 2واذا حال عائق دون حضور أحد الوزراء أعضاء مجلس الادارة ناب عنه موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض.

ف 3ويمكن أن يدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس كل سلطة حكومية تهمها المسائل المدرجة في جدول أعماله.

ف 4ويقوم مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية بسكريتارية اجتماعات مجلس الادارة.

ف 5ويحضر مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية وفقا لأحكام المادة 10 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90.

ف 6وللرئيس أن يدعو كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.90.351 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يكون مقر صندوق تجهيز الجماعات المحلية بالرباط.
  2. المادة 2يتولى الوزير المكلف بالداخلية الوصاية على صندوق تجهيز الجماعات المحلية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بمقتضى القوانين والانظمة المطبقة على
  3. المادة 3يرأس مجلس ادارة صندوق تجهيز الجماعات المحلية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض.
  4. المادة 4وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم لهذه الغاية بالمهام التالية:
  5. المادة 5يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها اليه رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الصندوق ومرتين على الأقل في السنة:
  6. المادة 6تشتمل لجنة القرض التابعة لصندوق تجهيز الجماعات المحلية بالإضافة إلى مدير الصندوق بصفته رئيسا على:
  7. المادة 7تجتمع لجنة القرض بدعوة من مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية كلما دعت الحاجة الى ذلك ومرة واحدة في الشهر على الاقل.
  8. المادة 8يدير مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية جميع مصالح الصندوق وينسق نشاطها، ويعمل باسم الصندوق ويقوم أو برخص في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدف الصند
  9. المادة 9يعين وزير المالية مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.
  10. المادة 10ينسخ المرسوم رقم 2.60.012 الصادر في 16 من رجب 1379 (15 يناير 1960) بتحديد كيفية تسيير صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
  11. المادة 11يسند إلى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة