المادة 4
من مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم لهذه الغاية بالمهام التالية:
- –يحصر البرنامج العام السنوي للقروض ويعرضه على كل من وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليه؛
- –يحدد كل سنة أنظمة القروض فيما يخص كل قطاع ممول وكل فئة من المستحقين ويعرضها على وزير الداخلية ووزير المالية للموافقة عليها؛
- –يحصر الميزانية وكيفية التمويل وكذا حسابات السنة المالية المنصرمة والحساب التقديري للاستغلال وبيت في تخصيص النتائج؛
- –بيت في قبول كل قيمة معدومة ويعرض ذلك على وزير الداخلية ووزير المالية قصد الموافقة عليه؛
- –يرخص لمدير الصندوق في شراء العقارات وإبرام الاقتراضات؛
- –يعد النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق ويعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.90.351 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.351 لتطبيق القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يكون مقر صندوق تجهيز الجماعات المحلية بالرباط.
- المادة 2يتولى الوزير المكلف بالداخلية الوصاية على صندوق تجهيز الجماعات المحلية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بمقتضى القوانين والانظمة المطبقة على
- المادة 3يرأس مجلس ادارة صندوق تجهيز الجماعات المحلية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض.
- المادة 4وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 31.90 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويقوم لهذه الغاية بالمهام التالية:
- المادة 5يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها اليه رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الصندوق ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 6تشتمل لجنة القرض التابعة لصندوق تجهيز الجماعات المحلية بالإضافة إلى مدير الصندوق بصفته رئيسا على:
- المادة 7تجتمع لجنة القرض بدعوة من مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية كلما دعت الحاجة الى ذلك ومرة واحدة في الشهر على الاقل.
- المادة 8يدير مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية جميع مصالح الصندوق وينسق نشاطها، ويعمل باسم الصندوق ويقوم أو برخص في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدف الصند
- المادة 9يعين وزير المالية مندوب الحكومة لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.90.
- المادة 10ينسخ المرسوم رقم 2.60.012 الصادر في 16 من رجب 1379 (15 يناير 1960) بتحديد كيفية تسيير صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
- المادة 11يسند إلى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.