مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.403

مرسوم رقم 2.90.403 صادر في 25 من ربيع الأول 1411 )16 أكتوبر 1990) يتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص

مرسوم يتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص

صيغة محينة بتاريخ 20 ماي 1999
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.98.994 صادر في 27 من محرم 1420 (14 ماي 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420(20 ماي 1999)، ص 1114.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990(؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 )16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص القيام بتنفيذ هذه العمليات واتخاذ الاجراءات اللازمة لا تمامها أو مواكبتها.

ولهذه الغاية يكلف بالمهام التالية على الخصوص:

  1. –رياسة لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص وتوجيه الدعوة لاجتماعها وتحديد جدول أعمالها؛
  2. –إعداد برنامج عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحديد الجدول الزمني لإنجازها؛
  3. –مطالبة مسيري الشركات والمنشآت المراد تحويلها الى القطاع الخاص باطلاعه على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات والمقترحات المفيدة للقيام بعمليات التحويل؛
  4. –إنجاز عمليات التقويم والدراسة والإرشاد والتدقيق والاتصال وتوظيف الأسهم المتعلقة بالمساهمات والمنشآت المراد تحويلها بواسطة خبراء ومقدمي خدمات يختارهم مباشرة استثناء من أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب الدولة؛
  5. –القيام بأعمال توظيف الأسهم وإن اقتضى الحال تقويم المساهمات والمنشآت المراد تحويلها مقابل ثمن معبر عن مجموعه أو بعضه بنسبة مائوية من المبلغ الإجمالي للبيع المنجز بالفعل؛
  6. –إصدار قرار يقضي بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يشتري عند تحويل مساهمات من القطاع العام الى القطاع الخاص عددا من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة؛
  7. –إصدار قرار يحدد المبلغ الأقصى للأسهم أو الحصص التي يجوز أن يشتريها عند تحويل مساهمات من القطاع العام الى القطاع الخاص أشخاص طبيعيون أجانب أو أشخاص معنوية أجنبية أو خاضعة لمراقبة أجنبية؛
  8. –القيام، بعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بتقديم اقتراحات للوزير الأول تهدف الى بيع بعض المساهمات أو المنشآت العامة مباشرة لبعض الأشخاص؛
  9. –تقديم اقتراحات للوزير الأول في شأن العمليات الرامية الى إنجاز التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص قصد اتخاذ قرار فيما يتعلق بها؛
  10. –اتخاذ قرار مشترك مع وزير المالية تحدد فيه طريق عرض عمومي والمالية المكلفة بتوظيف الأسهم المراد بيعها عن بسعر ثابت؛
  11. –توقيع العقود المشار اليها في المادة 19 من المرسوم المشار رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 )16 أكتوبر 1990)؛
  12. –تقديم اقتراحات للوزير الأول تهدف الى الاذن في إحداث منشآت عامة غير التي يختص القانون بإحداثها أو إحداث شركات وليدة لمنشآت عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها أو السماح لمنشأة عامة بالمساهمة في منشأة خاصة.

المادة الثانية

يسند الى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990( .

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص، الامضاء: مولاي الزين الزاهدي.