مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.549

مرسوم رقم 2.90.549 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة «Maîtrise» في العلوم التخصصية المسلمة من كليات العلوم والتقنيات

مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة «Maîtrise» في العلوم التخصصية المسلمة من كليات العلوم والتقنيات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولا سيما الفصل 32 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 23 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

يحدد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة «Maîtrise» في العلوم التخصصية المسلمة من كليات العلوم والتقنيات طبقا للأحكام التالية.

المادة 2

تحضر وتسلم شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( في التخصصات والاختيارات التالية:

  1. –التخصص: الرياضيات:
  2. –اختيار: الرياضيات التطبيقية؛
  3. –اختيار: الرياضيات الأساسية.
  4. –التخصص: الفيزياء:
  5. –اختيار: الطاقة؛
  6. –اختيار: الميكانيك؛
  7. –اختيار: فيزياء الصلب؛
  8. –اختيار: الفيزياء النظرية.
  9. –التخصص: الكيمياء:
  10. –اختيار: كيمياء المواد؛
  11. –اختيار: الكيمياء العضوية؛
  12. –اختيار: الكيمياء التحليلية؛
  13. –اختيار: الكيمياء الفيزيائية.
  14. –التخصص: البيولوجيا:
  15. –اختيار: البيوكيمياء والوراثيات والميكروبيولوجيا؛
  16. –اختيار: البيولوجيا الحيوانية؛
  17. –اختيار: البيولوجيا النباتية.
  18. –التخصص: الجيولوجيا:
  19. –اختيار: جيولوجيا البترول )P.B.S(؛
  20. –اختيار: الهيدرولوجيا؛
  21. –اختيار: الهندسة المعدنية؛
  22. –اختيار: الجيوفيزياء والجيوكيمياء؛
  23. –اختيار: علم التربة والفوسفاط.

يمكن أن تغير وتتمم قائمة التخصصات والاختيارات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 3

يمكن أن يسجل لتحضير شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( بعد دراسة ملفاتهم المترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم أو شهادة تعادلها.

وتحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 4

يمكن أن يقبل كذلك لتحضير شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( بعد دراسة ملفاتهم المترشحون الناجحون في سنة على الأقل من التعليم العالي للسلك الثاني بإحدى كليات العلوم أوالحاصلون على شهادة معادلة، ويمكن أن يعفى المترشحون المذكورون من تحضير بعض الوحدات المنصوص عليها في المادة 8 بعده.

المادة 5

يكون التسجيل لتحضير شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( سنويا ويقوم به الطالب المعني بالأمر في الأيام والساعات التي يحددها القيدوم.

المادة 6

ينظم التعليم بكل تخصص في شكلّ وحدات ويشتمل على 4 حصص نصف سنوية.

والوحدة تعليم نظري أو تطبيقي أو هما معا ينصب على واحدة أو أكثر من المواد التي لها هدف ومضمون ومنهج تعليمي خاص بها.

ويمكن أن تشتمل هذه الوحدة كذلك في بعضها أو مجموعها إما على واحد أو أكثر من التداريب التي تنجز في بعض المنشآت وتشرف عليها الكلية المعنية وإما على مشاريع لنهاية الدراسة وأعمال ميدانية ورسائل.

ويتراوح مجموع حصة كل وحدة بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادل ذلك من الأشغال التطبيقية أو الأشغال المسيرة.

وتكون كل وحدة محل تقييم خاص وتعتبر كسبا نهائيا.

المادة 7

تحدد الوحدات المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 8

يتكون كل تخصص من اثنتي عشرة وحدة ويكون محل بيان وصفي تنشره الكلية قبل بداية تعليم الوحدات المتعلقة بهذا التخصص.

ويتضمن البيان المذكور على الخصوص ما يلي:

  1. أ)الأهداف المرسومة للتخصص وجانب التكوين المزمع القيام به؛
  2. ب)قوام التخصص ولا سيما:
  3. –قائمة أسماء الوحدات المتعلقة به؛
  4. –ترتيب النجاح في الوحدات.

المادة 9

تكون كل وحدة موضوع بيان وصفي مفصل تنشره الكلية قبل بداية الدراسات التي تتعلق بها ويتضمن بوجه خاص:

أ)الاهداف الخاصة بالوحدة؛

ب)المنهج التعليمي والتربوي المطلوب لتعليمها؛

ج)المواد والمضامين والبرامج وإن اقتضى الحال النصوص والكتب المقررة في البرنامج؛

د)الإجراءات الخاصة بالتقييم؛

  1. ه)اسم المدرس الباحث منسق الوحدة.

المادة 10

تجب مواظبة الطلبة على الدروس والتداريب.

المادة 11

تجري مراقبة المعلومات والاستعدادات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال تطبيقية أو مسيرة وواجبات ورسائل وتداريب وامتحان، أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص.

ويقوم مدرسو الوحدة بتنظيم مراقبة المعلومات والمؤهلات تحت مسؤولية قيدوم الكلية المعنية.

المادة 12

تقيم كل وحدة بدرجة من 0 إلى 20 باعتبار المعدل العام للدرجات المحصل عليها في مراقبة المعلومات والاستعدادات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من

20.

المادة 13

تنظم في نهاية حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليين مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تقل عن 10 من 20 في إحدى الوحدات وتساوي على الأقل 7 من 20.

ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من 20 في مراقبة الاستدراك.

المادة 14

يتولى القيدوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدة المعنية، وتجتمع لجان الامتحان بدعوة من القيدوم.

وعند انتهاء المداولات يعلن أعضاء اللجان الدرجات الممنوحة عن مختلف عناصر تقييم الوحدة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

وتضمن الدرجات المذكورة في المحاضر المقررة لهذا الغرض وتبلغ إلى الطلبة عن طريق تعليق الملصقات.

المادة 15

يعتبر ناجحا في شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( على إثر حصص التعليم النصف سنوية الأربعة كل طالب يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:

1-أن يكون قد نجح في الاثنتي عشرة وحدة المتعلقة بالتخصص الذي هو مسجل فيه؛

2-أن يكون قد حصل في مجموع الاثنتي عشرة وحدة المتعلقة بالتخصص الذي هو مسجل فيه على معدل عام لدرجات الوحدات لا يقل عن 10 من 20 دون أية درجة تقل عن 7 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 16

كل طالب نجح على الأقل في ست من الاثنتي عشرة وحدة المطلوبة للحصول على شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( ولم يتوفر فيه الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 15 أعلاه، يمكن على إثر حصص التعليم النصف سنوية الأربعة، أن يعاد تسجيله في الوحدات التي لم ينجح فيها بالنسبة لحصتين نصف سنويتين آخريين.

ويعتبر ناجحا في شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( على إثر الحصتين النصف سنويتين المذكورتين كل طالب توفر فيه أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه.

المادة 17

يقصى من الكلية كل طالب لم ينجح في أية وحدة على اثر حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليين وكل طالب لم ينجح في شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( على اثر حصص التعليم الستة النصف سنوية المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

ولا يمكن أن يحيد القيدوم عن هذه القاعدة إلا بصورة استثنائية في حالة طروء قوة قاهرة يدلي الطالب بما يبررها.

المادة 18

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من الدخول الجامعي 1991 – 1992.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الطيب الشكيلي.