الفصل الرابع: مراقبة المعلومات والمؤهلات
المادة 11
ف 1تجري مراقبة المعلومات والاستعدادات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال تطبيقية أو مسيرة وواجبات ورسائل وتداريب وامتحان، أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص.
ف 2ويقوم مدرسو الوحدة بتنظيم مراقبة المعلومات والمؤهلات تحت مسؤولية قيدوم الكلية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.90.549 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة المعلومات والمؤهلات
المادة 11 – المادة 17- المادة 11تجري مراقبة المعلومات والاستعدادات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال تطبيقية أو مسيرة وواجبات ورسائل وتداريب وامتحان، أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى م
- المادة 12تقيم كل وحدة بدرجة من 0 إلى 20 باعتبار المعدل العام للدرجات المحصل عليها في مراقبة المعلومات والاستعدادات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
- المادة 13تنظم في نهاية حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليين مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تقل عن 10 من 20 في إحدى الوحدات وتساوي على الأقل 7 من 20
- المادة 14يتولى القيدوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدة المعنية، وتجتمع لجان الامتحان بدعوة من القيدوم.
- المادة 15يعتبر ناجحا في شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( على إثر حصص التعليم النصف سنوية الأربعة كل طالب يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
- المادة 16كل طالب نجح على الأقل في ست من الاثنتي عشرة وحدة المطلوبة للحصول على شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( ولم يتوفر فيه الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 م
- المادة 17يقصى من الكلية كل طالب لم ينجح في أية وحدة على اثر حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليين وكل طالب لم ينجح في شهادة »Maîtrise« في العلوم التخصصية ).M.S.S( على اثر