مرسوم يتعلق بتحديد كيفية عمل لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص (رقم 2.90.578)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تجتمع لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه بدعوة من رئيسها الذي يتولى تحديد جدول أعمالها.
المادة الثانية
تصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل.
المادة الثالثة
للجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن تستعين بصورة موقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة بخبرتها عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ، وتستشير، علاوة على ذلك، الوزير الذي يدخل في نطاق اختصاصاته القطاع الذي تزاول فيه الشركة أو المنشأة المراد تحويلها الى القطاع الخاص نشاطها.
المادة الرابعة
إذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأي سبب من الاسباب وجب تعيين من يحل محله وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه.
المادة الخامسة
تعين لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من بين أعضائها مقررا يقوم بإعداد محضر الاجتماع، ويوجه هذا المحضر الى كل عضو من أعضاء اللجنة.
المادة السادسة
يعهد بمهام سكرتارية اللجنة الى المصالح التابعة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.
وتقوم السكرتارية بتحضير الملفات المتعلقة بعمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).
الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، الامضاء: مولاي الزين الزاهدي.