مادة madda
FR

ف 1تصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 2ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.578 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتحديد كيفية عمل لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص (رقم 2.90.578)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتجتمع لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه بدعوة من رئيسها الذي يتولى تحديد جدول أعمال
  2. المادة الثانيةتصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  3. المادة الثالثةللجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن تستعين بصورة موقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة ب
  4. المادة الرابعةإذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأي سبب من الاسباب وجب تعيين من يحل محله وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون
  5. المادة الخامسةتعين لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من بين أعضائها مقررا يقوم بإعداد محضر الاجتماع، ويوجه هذا المحضر الى كل عضو من أعضاء اللجنة.
  6. المادة السادسةيعهد بمهام سكرتارية اللجنة الى المصالح التابعة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
فهرس النص كاملا · 7 مواد