المادة الثانية
ف 1تصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 2ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.90.578 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتحديد كيفية عمل لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص (رقم 2.90.578)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتجتمع لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه بدعوة من رئيسها الذي يتولى تحديد جدول أعمال
- المادة الثانيةتصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة الثالثةللجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن تستعين بصورة موقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة ب
- المادة الرابعةإذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأي سبب من الاسباب وجب تعيين من يحل محله وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون
- المادة الخامسةتعين لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من بين أعضائها مقررا يقوم بإعداد محضر الاجتماع، ويوجه هذا المحضر الى كل عضو من أعضاء اللجنة.
- المادة السادسةيعهد بمهام سكرتارية اللجنة الى المصالح التابعة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.