مرسوم رقم 2.91.233 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000)
نص تمهيدي
)1.500.000.000( الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الاولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالي الوطني بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- –1 الجريدة الرسمية عدد 4096 بتاريخ 16 شوال 1411 (فاتح ماي 1991)، ص 607.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1411 (23 أبريل 1991).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.