المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- –1 الجريدة الرسمية عدد 4096 بتاريخ 16 شوال 1411 (فاتح ماي 1991)، ص 607.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.91.233 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.233 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم )1.500.000.000(
المادة الاولى – المادة الخامسة- المادة الاولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالي الوطني بإذن من وز
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.