مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.45

مرسوم رقم 2.91.45 يتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض فئات موظفي الاطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني

مرسوم يتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لبعض فئات موظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.75.879 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

ترفع إلى المبالغ المحددة في الجدول التالي المبالغ السنوية للتعويض عن الأعباء الممنوحة لموظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني المرتبين في السلالم من 4 إلى 9:

الأطر والدرجات المبالغ السنوية ضابط الشرطة الممتاز .........................

مساعد الشرطة 12.180 الممتاز..........................

ضابط الأمن الممتاز............................

10.500 ضابط الشرطة ...................................

مساعد الشرطة ..................................

ضابط الأمن 7.260 .....................................

المفتش الممتاز ................................... 6.060 المساعدة الممتازة................................

المقدم الرئيس ....................................

5.640 مفتش الشرطة ...................................

مساعدة الشرطة..................................

مقدم الشرطة ..................................... 4.980 المقدم المساعد ...................................

حارس الأمن .....................................

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية والاعلام، الإمضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.