المادة الثالثة
يعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.91.45 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.45 يتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض فئات موظفي الاطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىترفع إلى المبالغ المحددة في الجدول التالي المبالغ السنوية للتعويض عن الأعباء الممنوحة لموظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني المرتبين في السلالم من 4
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة الثالثةيعمل بأحكام هذا المرسوم من فاتح يناير 1991.