مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.499

مرسوم رقم 2.91.499 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) بإحداث صندوق التجهيز الجماعي ولا سيما الفصل 3 منه؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد تساعده على تمويل عملياته.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولا سيما في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

المادة الرابعة

تحدد شروط كيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1412 (19 يوليو 1991).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.