المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.91.499 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.499 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ اسمي لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) الاقتراضات التي يصدرها بإذن من وزير المالية صندوق التجهيز الجماعي ليتمكن من الحصول على موارد ت
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولا سيما في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط كيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.