مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.517

مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن (رقم 2.91.517)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

اتفاقية التدريب بقصد التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون تحرر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تتولى مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل التأشير على اتفاقية التدريب بقصد التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1413 (5 أبريل 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الامضاء: محمد الودغيري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.