المادة الثانية
تتولى مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل التأشير على اتفاقية التدريب بقصد التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.91.517 — madda.ma
مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن (رقم 2.91.517)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىاتفاقية التدريب بقصد التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانو
- المادة الثانيةتتولى مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل التأشير على اتفاقية التدريب بقصد التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف المشار إليه
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه.