الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 25
من مرسوم رقم 2.91.69 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني على إثر انتهاء كل طور من أطوار التأهيل شهادة تثبت فيها طبيعة التأهيل الملقن ومدته.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.91.69 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 18 – المادة 27- المادة 18يشتمل التعليم الملقن بالمعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير على:
- المادة 19يهدف طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير إلى:
- المادة 20يتم القبول في طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير على إثر فترة اختيارية تلقن خلالها دروس تأهيل تحضيري وذلك بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون المتو
- المادة 21يمكن أن يقبل في طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير بالشروط المتعلقة بالشهادات والمطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود 10% من المقاعد المتوافرة المترشحون ال
- المادة 22نظام الدروس نظام خارجي.
- المادة 23تحدد مدة الدروس بطور تأهيل المختصين بأعداد التراب والتعمير بأربعة وعشرين شهرا.
- المادة 24يمكن أن ينظم المعهد الوطني لاعداد التراب والتعمير أطوار تأهيل قصيرة الأجل.
- المادة 25تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني على إثر انتهاء كل طور من أطوار التأهيل شهادة تثبت فيها طبيعة التأهيل الملقن ومدته.
- المادة 26لا يسمح للطالب بإعادة سنة دراسية إلا مرة واحدة طوال مدة الدراسة بالمعهد ما عدا في حالة مرض أو تغيب يقبلها المجلس الداخلي.
- المادة 27تحدد كيفية تنظيم المباراة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه والدروس والامتحانات وكذا إجراءات الحصول على الشهادة بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير و