مرسوم رقم 2.91.696 يتعلق بتجهيز الناقلات المستعملة لنقل السمك في صناديق أو غير معبأ
مرسوم يتعلق بتجهيز الناقلات المستعملة لنقل السمك في صناديق أو غير معبأ
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور، كما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 3 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993( ، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
كل ناقلة ذات محرك مستعملة لنقل السمك في صناديق أو غير معبأ يجب أن تكون مزودة بجهاز يشتمل، كما هو مبين في الرسم البياني الملحق (1) بهذا المرسوم، على متزاب لتلقي المياه المزينة الناتجة عن ذوبان الثلج المستخدم لحفظ الأسماك.
ويكون المئزاب المذكور مجهزا بشبكة تصريف تقع في مستوى مؤخرة أرضية الناقلة وموصولا تحت هذه الأرضية عبر قناة يساوي طولها أو يفوق مترا واحدا ويساوي قطرها عشرة سنتمترات على الأقل ببرميل لا تقل سعته عن مائة لتر.
ويجب أن يكون البرميل الآنف الذكر واقعا دون الأجزاء البارزة من الناقلة بما لا يقل عن متر بالنسبة الى طولها ومشدودا باحكام الى هيكلها. كما يجب أن تكون فوهة تفريغ البرميل مجهزة بصنبور يقع بالجانب الأيمن للناقلة من غير أن يتجاوز عرضها.
ويلزم أن يصنع المئزاب والقناة والبرميل من الصفيح المكلفن.
المادة الثانية
يجب أن تكون الأرضية والباب الخلفي مجهزين بصورة تحول دون تسرب الماء منهما وأن يتم التفريغ بعيدا عن الطريق العام ومرافقه حتى لا يضر ذلك بالصحة العامة.
المادة الثالثة
كل ناقلة خاضعة لأحكام هذا المرسوم يجب أن تكون مزودة بوثيقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، تثبت أنها مطابقة للمواصفات المقررة فيه.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير النقل تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من اليوم الأول للشهر الثاني عشر التالي لشهر نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 محرم 1414 (23 يونيو 1993( .
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير النقل، الامضاء: الراشدي الغزواني.
يراجع الرسم البياني في الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 من صفر 1414 (4 أغسطس 1993( .