مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.883

مرسوم رقم 2.91.883 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الداخلية

مرسوم بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الداخلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 22 من القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من ربيع الآخر 1412 (28 أكتوبر 1991)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تفوض الى وزير المالية سلطة تحديد شروط اصدار الاقتراضات الداخلية التغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1992.

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.