المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.91.883 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الداخلية
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.91.883 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.883 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتفوض الى وزير المالية سلطة تحديد شروط اصدار الاقتراضات الداخلية التغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1992.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.