مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.884

مرسوم رقم 2.91.884 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية

مرسوم بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المادة 21 من القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في من ربيع الآخر 1412 (28 أكتوبر 1991)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1992.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1992 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.