المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.91.884 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية
يفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1992 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.91.884 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.884 بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه ابرام الاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 1992.
- المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية أو الشخص الذي ينيبه عنه أن يوقع خلال سنة 1992 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات والاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنب
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.