مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
مرسوم بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 16 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) وزير المالية واذا تغيب أو حال مانع دون حضوره ناب عنه والي بنك المغرب في رئاسة المجلس.
ويضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم:
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- –ممثل للوزير الأول؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية؛
- –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –المدير العام لصندوق الايداع والتدبير؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف التجارية والصناعية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –ثلاث اعضاء يعينهم وزير المالية رعيا لما لهم من اهلية في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وسعه من اعضائها؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من اعضائها؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين واعادة التأمين.
زيادة على الأعضاء المشار اليهم اعلاه، يجوز للرئيس أن يدعو اي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد المشاركة بصفة استشارية في اجتماعات المجلس واعماله.
ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية المجلس.
المادة الثانية
يجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
ويجب ان توجه سكرتارية المجلس الى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماعات بما لا يقل عن خمسة عشر يوما (15).
ويشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه، ويبدي آراءه واقتراحاته بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر محضر تسجل فيه مداولات المجلس الوطني للعملة والادخار.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف، وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.