ف 1يرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) وزير المالية واذا تغيب أو حال مانع دون حضوره ناب عنه والي بنك المغرب في رئاسة المجلس.
ف 2ويضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم:
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- –ممثل للوزير الأول؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية؛
- –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –المدير العام لصندوق الايداع والتدبير؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف التجارية والصناعية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –ثلاث اعضاء يعينهم وزير المالية رعيا لما لهم من اهلية في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وسعه من اعضائها؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من اعضائها؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين واعادة التأمين.
ف 3زيادة على الأعضاء المشار اليهم اعلاه، يجوز للرئيس أن يدعو اي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد المشاركة بصفة استشارية في اجتماعات المجلس واعماله.
ف 4ويتولى بنك المغرب أعمال سكرتارية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.91.966 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يولي
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.