ف 1يجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
ف 2ويجب ان توجه سكرتارية المجلس الى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماعات بما لا يقل عن خمسة عشر يوما (15).
ف 3ويشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه، ويبدي آراءه واقتراحاته بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4ويحرر محضر تسجل فيه مداولات المجلس الوطني للعملة والادخار.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.91.966 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يولي
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.