مادةmadda
FR

ف 1يجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.

ف 2ويجب ان توجه سكرتارية المجلس الى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماعات بما لا يقل عن خمسة عشر يوما (15).

ف 3ويشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه، ويبدي آراءه واقتراحاته بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4ويحرر محضر تسجل فيه مداولات المجلس الوطني للعملة والادخار.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.91.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يولي
  2. المادة الثانيةيجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد