مرسوم رقم 2.92.1018
مرسوم رقم 2.92.1018 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق باصدار الاقتراضات الداخلية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المادة 30 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يفوض إلى وزير المالية سلطة تحديد شروط اصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1993.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.