المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.92.1018 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.1018 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.1018 بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية سلطة تحديد شروط اصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1993.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.