مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.152

مرسوم رقم 2.92.152 بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 27 من محرم 1395 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب تكوين أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة 1

تجري أحكام هذا المرسوم من الآن فصاعدا على المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين التي أحدثت بسلا بالمرسوم رقم 2.70.324 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1390 (20 يوليو 1970) والتي تظل مؤسسة لتأهيل الأطر العليا التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

المادة 2

تتولى المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تأهيل مهندسي المياه والغابات بالفروع المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويعين المهندسون الذين تم تأهيلهم للعمل بالأجهزة العامة والخاصة، ويعهد إلى المدرسة بتلقين تعليم عال علمي وتقني واقتصادي واجتماعي يتعلق بشؤون الغابات وإدارة وتنمية الممتلكات الغابوية والموارد الطبيعية والنهوض بالاقتصاد في القطاع الجبلي.

وتقوم زيادة على ذلك بتلقين دروس في التأهيل العسكري.

وتحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني شروط إجراء التأهيل العسكري وتركيب البذلة العسكرية التي يلزم الطلبة المهندسون بارتدائها خلال دراستهم وكذا علاماتها المميزة.

وللمدرسة أن تنظم دورات تأهيل متصل وأطوار دراسية وندوات لفائدة المهندسين والتقنيين العاملين بالقطاع الغابوي.

وزيادة على مهامها التعليمية والتأهيلية يمكن أن تجري المدرسة لحساب أجهزة عامة وخاصة جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون الغابوية والموارد الطبيعية والاقتصاد في القطاع الجبلي.

وتساهم باتصال مع أجهزة وطنية ودولية في إنجاز برامج التأهيل والبحث التي تهم الميدان الغابوي.

المادة 3

يسير المدرسة مدير يعين وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.

المادة 4

يدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته ويراقب فروع التعليم النظرية والتطبيقية وبرامج الدراسة والبحث.

ويتولى المحافظة على الانضباط داخل المؤسسة.

المادة 5

يتألف موظفو المدرسة زيادة على المدير من:

  1. –مدير للدروس؛
  2. –كاتب عام؛
  3. –مدير للتأهيل العسكري؛
  4. –مدرسين باحثين؛
  5. –مدربين عسكريين؛
  6. –موظفين إداريين؛
  7. –موظفين تقنيين.

المادة 6

يعين مدير الدروس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويختار من بين الموظفين الحاصلين على شهادة مهندس للدولة على الأقل.

ويقوم تحت سلطة المدير بإعداد الأنشطة التربوية وتتبعها ومراقبتها.

المادة 7

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويختار من بين الموظفين المنتمين على الأقل إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة أو إلى درجة مماثلة.

المادة 8

يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

المادة 9

يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثلها رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها؛
  5. –ممثل لإدارة الدفاع الوطني؛
  6. –مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  7. –مدير المياه والغابات والمحافظة على التربة بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  8. –مدير المدرسة مقررا؛
  9. –المدرسين الباحثين رؤساء الشعب.

ويمكن أن يضيف المجلس إليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارهم من ذوي الأهلية العلمية أو المهنية.

المادة 10

يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن وفي برامج البحث ويستشار في كل تغيير يراد إدخاله على توجه المؤسسة.

ويبدي رأيه في النظام الداخلي.

ويجتمع المجلس بدعوة يوجهها إليه رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.

المادة 11

يتألف المجلس الداخلي من:

  1. –مدير المدرسة رئيسا؛
  2. –مدير الدروس؛
  3. –الكاتب العام؛
  4. –مدير التأهيل العسكري؛
  5. –المدرسين الباحثين رؤساء الشعب.

ويمكن أن يضيف المجلس إليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين من ذوي الأهلية للاستعانة بآرائهم.

ويجتمع في شكل مجلس تأديبي ويضيف إليه بهذه المناسبة ممثلين للطلبة ينتخبهما جميع طلبة المدرسة في مستهل كل سنة دراسية.

المادة 12

يتولى المجلس الداخلي إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي للموافقة عليه.

ويبدي المجلس الداخلي رأيه في برامج التعليم والبحث ويقترح الإصلاحات الكفيلة بتحسينها.

ويجتمع بدعوة يوجهها إليه رئيسه مرة على الأقل في كل فصل وكلما استلزمت الظروف ذلك.

المادة 13

تستغرق مدة التعليم في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ست سنوات توزع على ثلاثة أطوار مدة كل واحد منها سنتان.

وينصب التأهيل على دروس نظرية وتطبيقية وعلى تداريب.

المادة 14

يقتصر الطور الأول على تحصيل المعلومات العلمية الخاصة بالتحضير لدراسة البيئة الطبيعية والدراسات المتعلقة بالغابات.

المادة 15

يتم القبول في السنة الأولى من الطور الأول عن طريق انتقاء يشمل المترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة المباراة والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم الزراعية أو العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية) أو على شهادة تعادلها.

وعندما يزيد عدد طلبات التسجيل على عدد المقاعد المتوافرة يمكن أن تنظم مباراة للقبول بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

المادة 16

يمكن أن يقبل في السنة الثانية بعد النجاح في مباراة وفي حدود 15% من عدد الفوج المساعدون التقنيون والتقنيون من الدرجة الثانية والتقنيون من الدرجة الأولى والتقنيون المساعدون المتخصصون المتوافرة فيهم الشروط التالية:

  1. –أن يثبتوا قضاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة بصفة مرسمين في الدرجة؛
  2. –أن يكونوا حاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة العلوم الزراعية أو العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية)؛
  3. –أن يثبتوا توفرهم على تأهيل مطابق للسنة الأولى من الطور الأول.

المادة 17

يهدف الطور الثاني إلى التأهيل في ميدان التقنيات وتهيئة الغابات.

المادة 18

تقبل لمتابعة الطور المذكور طلبة الطور الأول الناجحون في الامتحانات والحاصلون على المعدل المطلوب.

المادة 19

يختتم الطور الثاني بشهادة العلوم الغابوية العامة.

المادة 20

الطور الثالث تطور تخصص في الاختبارات المحددة قائمتها بقرار وفقا للمادة 2 أعلاه.

المادة 21

يقبل في السنة الأولى من الطور الثالث:

  1. –مباشرة بناء على المؤهلات، الطلبة الحاصلون على شهادة العلوم الغابوية العامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه؛
  2. –بعد النجاح في مباراة وفي حدود 15% من عدد الفوج، مهندسو التطبيق الحاصلون على شهادة مهندس المياه والغابات أو على شهادة تعادلها والمتوافرة لهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات بهذه الصفة.

المادة 22

يحصل الطلبة الناجحون في امتحانات الطور الثالث على شهادة مهندس المياه والغابات مع ميزة التخصص.

المادة 23

يمكن أن يقبل المترشحون الأجانب الذين تقترحهم حكومتهم وتعتمدهم الحكومة المغربية وفق نفس الشروط المفروضة على المترشحين المغاربة وذلك في حدود عدد المقاعد المتوافرة.

ويتسلمون وفق نفس الشروط المطبقة على رفقائهم المغاربة الشهادتين المنصوص عليهما في المادتين 19 و 22 أعلاه.

المادة 24

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي قرارا تحدد فيه إجراءات القبول وسير الدراسة وشروط تسليم الشهادات في المدرسة.

المادة 25

نظام المدرسة نظام داخلي، ويمكن أن تمنح ترخيصات استثنائية من قبل مدير المؤسسة.

المادة 26

الطلبة الذين ليست لهم صفة موظف يمكن أن يتقاضوا طوال مدة دراستهم منحة وفق الشروط المقررة فيما يخص طلبات المؤسسات الجامعية.

المادة 27

لا يسمح بتكرار السنة الأولى والسنة الثانية من الطور الأول، على أنه يمكن الترخيص للطالب بتكرار سنة التأهيل مرة واحدة في حالة مرض أو تغيب لعذر يقبله المجلس الداخلي.

وفيما يتعلق بالطورين الثاني والثالث يسمح بالتكرار مرة واحدة خلال الطورين المذكورين، ويمكن بالإضافة إلى ذلك، أن يرخص للطالب بتكرار سنة التأهيل مرة واحدة في حالة مرض أو تغيب لعذر يقبله المجلس الداخلي.

المادة 28

يتقاضى المدربون العسكريون تعويضا يحدد مبلغه الشهري بقرار للوزير الأول.

المادة 29

يعمل بهذا المرسوم من فاتح سبتمبر 1986.

وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور، المرسوم رقم 2.70.324 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1390 (20 يوليو 1970) بإحداث المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.

على أن المترشحين المقبولين في المدرسة قبل فاتح سبتمبر 1986 يظلون بصفة انتقالية إلى غاية 31 يوليو 1990 ، خاضعين لنظام الدراسة والامتحانات المحدد بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.324 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1390 (20 يوليو 1970).

وتصحح الشهادات المسلمة من المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عبد العزيز مزيان.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.