مادةmadda
FR

ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

ف 2ويختار من بين الموظفين المنتمين على الأقل إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة أو إلى درجة مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.92.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تنظيم المدرسة

المادة 3 – المادة 12
  1. المادة 3يسير المدرسة مدير يعين وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.
  2. المادة 4يدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته ويراقب فروع التعليم النظرية والتطبيقية وبرامج الدراسة والبحث.
  3. المادة 5يتألف موظفو المدرسة زيادة على المدير من:
  4. المادة 6يعين مدير الدروس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.
  5. المادة 7يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي.
  6. المادة 8يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  7. المادة 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  8. المادة 10يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن وفي برامج البحث ويستشار في كل تغيير يراد إدخاله على توجه المؤسسة.
  9. المادة 11يتألف المجلس الداخلي من:
  10. المادة 12يتولى المجلس الداخلي إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي
فهرس النص كاملا · 29 مادة