مرسوم رقم 2.92.182 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب
مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمقيمين في المراكز الاستشفائية .كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.356 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدكتوراة في الطب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب.
المادة الثانية
تحدد وفق ما يلي التخصصات الطبية وكذا مدد الدراسة بها:
التخصصات في الطب: مدة الدراسة
- –الطب الداخلي ........................................................ 5 سنوات
- –امراض القلب ......................................................... 4 سنوات
- –الامراض الجلدية..................................................... 4 سنوات
- –علم الغدد الصم وامراض الايض.................................. 4 سنوات
- –امراض المعدة والامعاء............................................. 4 سنوات
- –أمراض الكلي ......................................................... 4 سنوات
- –أمراض الأطفال ...................................................... 4 سنوات
- –الامراض العقلية...................................................... 4 سنوات
- –أمراض الاعصاب ................................................... 4 سنوات
- –امراض الرئة والسل................................................. 4 سنوات
- –الطب الإشعاعي ...................................................... 4 سنوات
- –الامراض الرئية ...................................................... 4 سنوات
- –العلاج الاشعاعي ..................................................... 4 سنوات
- –الانعاش الطبي ........................................................ 4 سنوات
- –التخذير والانعاش .................................................... 4 سنوات
- –الطب الاجتماعي أو الطب الوقائي والصحة العامة والمحافظة على الصحة)............................................ 4 سنوات
- –الطب الشرعي ........................................................ 4 سنوات
- –طب العمل ............................................................. 3 سنوات
- –طب الرياضة ......................................................... 3 سنوات التخصصات الجراحية:
- –الجراحة العامة........................................................ 5 سنوات
- –جراحة الاطفال ....................................................... 5 سنوات
- –امراض النساء والتوليد.............................................. 5 سنوات
- –جراحة الاعصاب .................................................... 5 سنوات
- –أمراض العيون ....................................................... 5 سنوات
- –امراض الأذن والحلق والحنجرة .................................. 5 سنوات
- –أمراض المسالك البولية ............................................. 5 سنوات
- –أمراض الكلوم والجبارة............................................. 5 سنوات
- –الجراحة على السرطان ............................................. 5 سنوات
- –جراحة الصدر ........................................................ 5 سنوات
- –جراحة القلب والشرايين............................................. 5 سنوات
- –امراض الفم وجراحة الفك والوجه ................................ 5 سنوات
- –الجراحة الاصلاحية والتقويمية .................................... 5 سنوات التخصصات البيولوجيا:
- –التشريح المرضي .................................................... 4 سنوات
- –علم وظائف الأعضاء ............................................... 4 سنوات
- –الفيزياء الإحيائية ..................................................... 4 سنوات
- –الكيمياء الاحيائية ..................................................... 4 سنوات
- –علم الطفيليات ......................................................... 4 سنوات
- –علم الانسجة والاجنة وتولد الخلايا................................ 4 سنوات
- –علم الجراثيم........................................................... 4 سنوات
- –علم الدم ................................................................ 4 سنوات
- –علم المناعة ............................................................ 4 سنوات
- –علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية ................................... 4 سنوات ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تغير أو تتمم متى دعت الضرورة إلى ذلك قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه وكذا مدد الدراسة بها.
المادة الثالثة
يمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في الطب المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) .
يجب على المعنيين بالأمر أن يجددوا تسجيلهم لتحضير الدبلوم المذكور كل سنة في الايام والساعات التي يحددها قيدوم الكلية المعنية.
ولا يسمح لأي كان بتسجيل نفسه لتحضير أكثر من دبلوم للتخصص في الطب في آن واحد.
المادة الرابعة
تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح .
المادة الخامسة
تقوم بتنظيم وتنسيق مختلف الاعمال التي تساهم في تكوين الاختصاصيين لنيل دبلوم التخصص في الطب بكل مركز استشفائي لجنة تضم جميع الاساتذة المعنيين بالتخصص ويرأسها مدير دبلوم التخصص يعينه قيدوم الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين أساتذة المركز الاستشفائي الممارس فيه التخصص المذكور.
المادة السادسة
يشمل تحضير دبلوم التخصص في الطب:
- 1-فيما يخص المواد السريرية، تكوينا نظريا وتطبيقيا يباشر تحت مسؤولية رئيس المصلحة الاستشفائية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) وتحت مراقبة مدير دبلوم التخصص في الطب.
تجرى التداريب بمصلحة نفس المادة أو المواد التكميلية أو هما معا بحسب برنامج لتكوين وتناوب المتدربين تحدده اللجنة المشار اليها في المادة 5 أعلاه .
- 2-فيما يخص المواد البيولوجيا الطبية، تكوينا نظريا وتطبيقيا وكذا التداريب تتناول على الأقل ثلاثا من المواد الخمس التالية: الكيمياء الاحيائية وعلم الطفيليات وعلم الجراثيم وعلم المناعة وعلم الدم .
يستغرق كل تدريب سنة على الأقل.
ويكون تصحيح كل مادة محل تقييم خاص بها.
وتوضع لكل تخصص خطة دراسية تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية .
المادة السابعة
يشترط للانتقال من سنة التكوين الاولى الى السنة الثانية النجاح في امتحان الانتقال يشتمل على:
- –تقييم المعلومات المكتسبة؛
- –تصحيح التداريب؛
- –تقييم الانشطة العلمية.
وخلال السنوات الأخرى تجري في شأن التكوين مراقبة مستمرة للمعلومات تراعى عند الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الطب المنصوص عليه في المادة 8 بعده.
وتحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالقرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة الثامنة
يكون الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الطب مشتركا بين كليتي الطب والصيدلة ويجري في دورة واحدة في نهاية السنة الجامعية.
ويحدد تأليف وتعيين أعضاء لجنة الامتحان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح من قيدومي كليات الطب والصيدلة.
وينصب الامتحان الختامي على اختبار للمؤهلات واختبارات كتابية واختبارات تطبيقية تحددها لجنة كل دبلوم للتخصص في الطب.
ويشارك في الامتحان المذكور المقيمون في الطب الذين قضوا مجموع مدة تخصصهم وصححوا جميع التداريب المطلوبة في هذا التخصص.
ويسمح للمترشح الراسب في الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الطب بالمشاركة مرة أخرى في هذا الامتحان ولو فقد صفة مقيم تطبيقا لاحكام المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
المادة التاسعة
يسلم دبلوم التخصص في الطب الى المترشحين المقيدين فيه الذين قضوا مدة الدراسة المتعلقة به اذا نجحوا في مباراة توظيف الاساتذة المساعدين في نفس التخصص وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.