مادةmadda
FR

تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح .

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.182 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةتحدد وفق ما يلي التخصصات الطبية وكذا مدد الدراسة بها:
  2. المادة الثالثةيمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في الطب المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ
  3. المادة الرابعةتحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقد
فهرس النص كاملا · 10 مواد