مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.671

مرسوم رقم 2.92.671 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

مرسوم تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق للتجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها اعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.