المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.671 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.671 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعد
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها اعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.