مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.81

مرسوم رقم 2.92.81 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والبحوث العلوية

مرسوم بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والبحوث العلوية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.75.443 بتاريخ 17 من شعبان 1395 (26 أغسطس 1975) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1992( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مؤسسة ثقافية تحت اسم، "مركز الدراسات والبحوث العلوية"، يكون مقره بالريصاني، ويتبع مباشرة للإدارة المركزية.

وعند الاقتضاء، تحدث فروع جهوية للمركز بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

المادة الثانية

تناط بالمركز المهام التالية:

  1. –جمع الانتاجات الفكرية والدراسات الصادرة في موضوع الدولة العلوية؛
  2. –تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى كتابة تاريخ الدولة العلوية؛
  3. –خلق تواصل واتصال بين العلماء والمتخصصين ونشر أبحاثهم؛
  4. –متابعة الاصدارات المتعلقة بالفترة وفهرستها والتعريف بها وترجمة الكتب والدراسات العلمية المتصلة بها؛
  5. –التعريف بالبحوث التي تهدف إلى إبراز الخصائص الفنية لآثار المنطقة؛
  6. –إقامة علاقات وثيقة مع المؤسسات العلمية والرسمية الخاصة بهدف تعزيز مهام المركز والقيام بدوره على الوجه المطلوب.

المادة الثالثة

يسير مركز الدراسات والبحوث العلوية مدير يعين بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

ويتولى المدير مهمة السهر على تسيير مختلف مصالح المركز وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، كما يسهر على تنفيذ قراراتها.

المادة الرابعة

يشتمل مركز الدراسات والبحوث العلوية على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.

المادة الخامسة

يتألف المجلس الاستشاري من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –مدير الوثائق الملكية؛
  3. –مدير الخزانة الحسنية؛
  4. –محافظ الخزانة العامة؛
  5. –ثلاثة متخصصين في دراسة تاريخ الدولة العلوية؛
  6. –مدير المتاحف والمواقع والحفريات الأثرية والمباني التاريخية؛
  7. –مدير المركز، مقررا.

ويمكن لوزير الشؤون الثقافية، استدعاء شخصيات أخرى نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه لتاريخ الدولة العلوية.

المادة السادسة

يجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والبحوث العلوية في دورة عادية مرة في السنة وعند الاقتضاء بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير، كما يدلي بتوجيهاته فيما يخص نشاط وتسيير المركز.

المادة السابعة

يشتمل المركز على مصلحتين:

  1. –مصلحة الدراسات والتوثيق والتبادل؛
  2. –مصلحة الاقتناء والمعالجة والخدمات الاعلامية.

المادة الثامنة

يدخل مركز الدراسات والبحوث العلوية في حكم قسم للإدارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منه في حكم مصالح الادارة المركزية.

المادة التاسعة

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح التابعة للمركز بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية كل في نطاق اختصاصه.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1413 (26 ماي 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.