مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الاستشاري من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –مدير الوثائق الملكية؛
  3. –مدير الخزانة الحسنية؛
  4. –محافظ الخزانة العامة؛
  5. –ثلاثة متخصصين في دراسة تاريخ الدولة العلوية؛
  6. –مدير المتاحف والمواقع والحفريات الأثرية والمباني التاريخية؛
  7. –مدير المركز، مقررا.

ف 2ويمكن لوزير الشؤون الثقافية، استدعاء شخصيات أخرى نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه لتاريخ الدولة العلوية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.92.81 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.92.81 بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والبحوث العلوية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية مؤسسة ثقافية تحت اسم، "مركز الدراسات والبحوث العلوية"، يكون مقره بالريصاني، ويتبع مباشرة للإدارة المركزية.
  2. المادة الثانيةتناط بالمركز المهام التالية:
  3. المادة الثالثةيسير مركز الدراسات والبحوث العلوية مدير يعين بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  4. المادة الرابعةيشتمل مركز الدراسات والبحوث العلوية على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.
  5. المادة الخامسةيتألف المجلس الاستشاري من:
  6. المادة السادسةيجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والبحوث العلوية في دورة عادية مرة في السنة وعند الاقتضاء بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير، كما ي
  7. المادة السابعةيشتمل المركز على مصلحتين:
  8. المادة الثامنةيدخل مركز الدراسات والبحوث العلوية في حكم قسم للإدارة المركزية، وتدخل المصالح التي تتألف منه في حكم مصالح الادارة المركزية.
  9. المادة التاسعةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح التابعة للمركز بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية ووزير المالية
فهرس النص كاملا · 10 مواد