مادةmadda
مرسوم رقم 2.92.837

مرسوم رقم 2.92.837 يتعلق بلقب محاسب معتمد

مرسوم يتعلق بلقب محاسب معتمد

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 62 و 64 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن أن يقيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المشار اليها في المادة 3 أدناه الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1. أن تكون لهم جنسية مغربية؛

2. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية؛

3. أن يكونوا في وضعية قانونية بالنظر الى القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية؛

4. أن يكونوا حاصلين على شهادة الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو على إجازة في العلوم الاقتصادية

  1. –فرع الادارة أو اقتصاد المقاولات - أو على أي شهادة أخرى تعادلها؛

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليهم من أجل ارتكاب أفعال منافية للشرف أو الاستقامة أو الآداب العامة؛

6. أن يكونوا قد زاولوا في المغرب مهنة المحاسبة بأهلية وكفاية مع التقيد بأعراف المهنة منذ مالا يقل عن خمس سنوات في تاريخ ايداع ملف القيد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم .

المادة الثانية

تحدث لجنة يعهد اليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.

ويرأس اللجنة المذكورة وزير المالية أو ممثله وتضم:

  1. –وزير التجارة والصناعة أو ممثله؛
  2. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  3. –ممثلا لهيئة الخبراء المحاسبين؛
  4. –ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة؛
  5. –ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية.

وتحدد بقرار لوزير المالية شروط تأسيس ملفات القيد وايداعها وكيفية تسيير اللجنة.

المادة الثالثة

تقوم اللجنة المحدثة بالمادة 2 أعلاه كل سنة باعداد قائمة المحاسبين المعتمدين، وتنشر القائمة في الجريدة الرسمية بمسعى من وزير المالية.

المادة الرابعة

الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الوارد بيانها في 1 و 2 و 3 و 5 بالمادة الأولى أعلاه ويكونون حاصلين على شهادة للدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها ويزاولون في المغرب مهنة المحاسبة منذ مالا يقل عن عشر سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم وبرهنوا بأعمالهم في ميدان المحاسبة على الاهلية اللازمة وعلى التقيد بأعراف المهنة يمكن، بصفة استثنائية وانتقالية خلال سنة تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم، قيدهم في قائمة المحاسبين المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه اذا ما طلبوا ذلك.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.