ف 1تحدث لجنة يعهد اليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.
ف 2ويرأس اللجنة المذكورة وزير المالية أو ممثله وتضم:
- –وزير التجارة والصناعة أو ممثله؛
- –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
- –ممثلا لهيئة الخبراء المحاسبين؛
- –ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة؛
- –ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية.
ف 3وتحدد بقرار لوزير المالية شروط تأسيس ملفات القيد وايداعها وكيفية تسيير اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.837 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.837 يتعلق بلقب محاسب معتمد
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن أن يقيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المشار اليها في المادة 3 أدناه الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
- المادة الثانيةتحدث لجنة يعهد اليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.
- المادة الثالثةتقوم اللجنة المحدثة بالمادة 2 أعلاه كل سنة باعداد قائمة المحاسبين المعتمدين، وتنشر القائمة في الجريدة الرسمية بمسعى من وزير المالية.
- المادة الرابعةالأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الوارد بيانها في 1 و 2 و 3 و 5 بالمادة الأولى أعلاه ويكونون حاصلين على شهادة للدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها ويزاولون
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.