مادة madda
FR

ف 1تحدث لجنة يعهد اليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.

ف 2ويرأس اللجنة المذكورة وزير المالية أو ممثله وتضم:

  1. –وزير التجارة والصناعة أو ممثله؛
  2. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  3. –ممثلا لهيئة الخبراء المحاسبين؛
  4. –ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة؛
  5. –ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية.

ف 3وتحدد بقرار لوزير المالية شروط تأسيس ملفات القيد وايداعها وكيفية تسيير اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.92.837 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.92.837 يتعلق بلقب محاسب معتمد

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن أن يقيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المشار اليها في المادة 3 أدناه الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
  2. المادة الثانيةتحدث لجنة يعهد اليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.
  3. المادة الثالثةتقوم اللجنة المحدثة بالمادة 2 أعلاه كل سنة باعداد قائمة المحاسبين المعتمدين، وتنشر القائمة في الجريدة الرسمية بمسعى من وزير المالية.
  4. المادة الرابعةالأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الوارد بيانها في 1 و 2 و 3 و 5 بالمادة الأولى أعلاه ويكونون حاصلين على شهادة للدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها ويزاولون
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد