مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.1

مرسوم رقم 2.93.1 بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الاجراء العاملين بالمنشآت الحرفية

مرسوم بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الاجراء العاملين بالمنشآت الحرفية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصل 2 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تسري أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر المنشور خلاله هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

على أن التزامات أرباب العمل المتعلقة بانخراطهم وتسجيل أجرائهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هي ناتجة عن أحكام الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) يعمل بها من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

المادة الثانية

مبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و 20 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الامضاء: محمد الودغيري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.