مادةmadda
FR

مبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و 20 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.1 — madda.ma

مرسوم رقم 2.93.1 بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الاجراء العاملين بالمنشآت الحرفية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتسري أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفي
  2. المادة الثانيةمبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بال
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد