المادة الثانية
مبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و 20 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.1 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.1 بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الاجراء العاملين بالمنشآت الحرفية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتسري أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفي
- المادة الثانيةمبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بال
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.