المادة الأولى
ف 1تسري أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر المنشور خلاله هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 2على أن التزامات أرباب العمل المتعلقة بانخراطهم وتسجيل أجرائهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هي ناتجة عن أحكام الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) يعمل بها من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.93.1 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.1 بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الاجراء العاملين بالمنشآت الحرفية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتسري أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفي
- المادة الثانيةمبالغ الاشتراكات المفروضة على أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الحرفية هي نفس المبالغ المحددة بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بال
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.