المادة الثانية
تصدر الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال وخاصة في شكل أذون وسندات سواء اعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.176 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.176 تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000 د) الاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في السوق المالية الوطنية باذن من وزير
- المادة الثانيةتصدر الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال وخاصة في شكل أذون وسندات سواء اعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات الآنفة الذكر ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.