مرسوم رقم 2.93.927 لتطبيق المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93
مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 6 رجب 1414 (20 ديسمبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 المشار اليه أعلاه رقم 32.93 تمنح في شكل تأشيرة يضعها وزير الصحة العمومية على الفاتورات المتعلقة بالمواد الأولية المراد استيرادها الداخلة في الصنع المحلي للمنتجات الصيدلية وبلوازم توضيب المنتجات المذكورة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1414 (28 فبراير 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية، الامضاء: محمد مسكوه.